الشيخ محمد الجواهري
56
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
] 3511 [ « مسألة 19 » : خراج الأرض على صاحبها ( 1 ) ، وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده .
--> ( 1 ) الحكم في كل ذلك من الموارد التي ذكرت كالخراج واُجرة الأرض المستأجرة ونحوهما لا خلاف فيه ظاهر ، كما في المستمسك 13 : 73 طبعة بيروت ، وقال في المستمسك أيضاً « وفي المسالك ] 5 : 34 [ أنّه محل وفاق ، وفي مفتاح الكرامة : أن الإجماع معلوم ، وحكي عن مجمع البرهان : أن الحكم معلوم ، وفي الحدائق : أنّه لا خلاف فيه بينهم ويقتضيه أن خراج الأرض موضوع على صاحب الأرض ولا يرتبط بالعامل ، والأصل براءة ذمّته ، فإذا طالب السلطان العامل بالخراج كان عادياً عليه وظالماً له » . أقول : الموجود في المسالك هو ( أمّا خراج الأرض فهو على مالكها لأنه موضوع عليها ) وليس فيه : أنّه محل وفاق ، ولعله ذكره في مكان آخر ، والله العالم . ( 2 ) سيأتي هذا البحث بعد عدة صفحات عند قولنا : ( ثمّ إن ما ذكر أوّلاً . . . وما ذكر ثانياً ) .